على القادر، والهجرةُ من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومحل الوجوب إن قدر (فإن قدر على إظهار دينه) في المحل الذي يغلبُ فيه حكم الكفر والبدع المضلة (فـ) الهجرة في حقه (مسنونة).
فصل [في الأسرى]
(والأسارى من الكفار على قسمين):
(قسمٌ يكون رقيقاً بمجرد السبْيِ، وهم النساء والصبيان) والمجانين، من كتابيٍّ وغيرهم.
(وقسمٌ: لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون. والإِمام فيهم مخيَّرٌ) تخييرَ مصلحةٍ واجتهادٍ في الأصلح، لا تخييرَ شهوةٍ (بين قتلٍ) لعموم قوله تعالى: {اقْتُلوا اُلمْشْرِكِين}، (ورقٍّ) لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرّق أولى، لأنه أبلغ في صَغَارِهِمْ، (وَمَنٍّ) لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}(وفداءٍ بمالٍ) للآيةِ الشريفةِ أو بأسيرٍ مسلمٍ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلينِ من أصحابِهِ برجلينِ من المشركِينَ، من بني عُقَيْل. رواه أحمد والترمذي.
(ويجب عليه فعلُ الأصلح) من هذه الأمور المذكورة.
(ولا يصحُّ بيع مستَرقٍّ منهم) أي من الأسارى (لكافرٍ) ولو كان المسَتَرقُّ كافراً على الأصحّ.
(وُيحْكَمُ بإسلامِ من لم يبلغ) من السبْيِ (من أولادِ الكفارِ عند وجودِ أحدِ ثلاثةِ أسبابِ):
(أحدها: أن يسَلم أحد أبويه خاصَّةً) أو اشتبَهَ ولدُ مسلمٍ بولدِ