(و) الخامس: (موالاتُهما) أي جميعُ الخطبتين (مع الصلاةِ) فلا يَفْصِلُ بين أجزاء الخطبتين، ولا بين إحداهما وبين الأخرى، ولا بينَ الخطبتين وبين الصلاة.
(و) السادس: (الجهرُ) بالخطبتين (بحيث يسمعُ) الخطيبَ (العددُ المعتبرُ) للجمعة، وهو أربعون من أهل وجوبِها، (حيثُ لا مانع) يمنعهم سماعَه من نومِ، أو غفلةٍ، أو صممِ بعضِهم لا كلِّهم. فإن لم يسمعوا لخفضِ صوتِه، َ أو بُعْدِهم عنه لم تصح.
وتستحب البُداءة بالحمد لله، ثم بالثناءِ، ثم بالصلاةِ على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم بالموعظة. فإن نَكَّسَ أجْزَأ.
ويبطلهما كلامٌ محرَّمٌ في أثنائِهما، ولو كان يسيراً.
وهي بغير العربية كقراءةٍ (١).
[[سنن الخطبتين]]
(وسننهما) أي سننُ الخطبتين (الطهارةُ) من الحدَثِ، فتجزئ خطبةُ الجُنُبِ، نصًّا، لأنّ تحريم لُبْثِه بالمسجد لا تعلُّق له بواجب العبادة؛ (وسترُ العورة، وإزالةُ النجاسةِ، والدعاءُ للمسلمين، وأن يتولاَّهما مع الصلاة واحدٌ،) فلو خطبَ الثانيةَ غيرُ الذي خطبَ الأُولى أجزأتا، كالأذان، والإِقامة.
(و) مما يسنُّ للخطيبِ (رفعُ الصوتِ بهما) أي الخطبتين (حسبَ الطاقةِ) أي طاقتِهِ، لأنه أبلغ في الإِعلام.
(و) يسن (أن يخطب قائماً،) وأن يكونَ (على مرتَفِعٍ) منبرٍ، أو
(١) أي الخطبة بغير العربية، مع القدرة عليها بالعربية، حكمها حكم القراءة في الصلاة بغير العربية، فلا تجوز (ش المنتهى ١/ ٢٩٨) فلا بد أن يخطب القدر الواجب من الخطبتين بالعربية.