للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعترفتْ فارجُمْها" (١). وأَمَرَ أيضاً برجْمِ ماعزٍ (٢) ولم يحضره. (و) إلا (السيّد) الحرّ المكلف العالم بإقامة الحدّ، وبشروطه (على رقيقِهِ) ولو كان السيِّدُ فاسقاً أو امرأةً، بجلدٍ، وإقامةِ تعزيرٍ ما لم تكن الأمة مزوّجةً.

(وتحرم إقامتُه) أي إقامةُ الحد (في المسجد) لأنه لا يؤمَنُ أن يَحْدُثَ من المحدود شيء يتلوث به المسجد.

فإن أقيم فيه لم يُعَدْ، لحصول المقصود بالإِقامةِ، وهو الزَّجر.

(وأَشَدُّهُ) أي أشدّ الجلدِ في الحدود (جلدُ الزِّنا، فـ) جلد (القذْف، فـ) جلدُ (الشُّرب،) نصّ على ذلك، (فـ) جلدُ (التعزير لأن الله تعالى خصّ الزنا بمزيد تأكيد, بقوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفْةٌ فِي دِينِ اللهِ} فاقتضى مزيدَ تأكيدٍ. ولا يمكن ذلك في العدد. فيكون في الصفة. ولأن ما دونه أخفُّ منه في العددِ، فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعِهِ. وهذا دليل على أن ما خفّ في عدده كان أخفّ في صفته.

[[صفة إقامة الحد]]

(ويضرب الرجلُ) الحدّ حال كونه (قائماً) على الأصحّ، لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كلِ عضوٍ حظّه من الضرب، (بالسوط)، قال في شرح المهذب للحنفية: السوط فوق القضيبِ ودونَ العصا. وقال في المبدع: ومن المختار لهم: بسوطٍ لا ثمرةَ لهَ، أي يابس (٣)، فتعيّن أن يكون من


(١) حديث: "واغدُ يا أنيس .. الخ" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة وتمامه "فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت" (إحكام الأحكام شرح العمدة ٢/ ٢٥٦).
(٢) حديث رجم ماعز الذي اعترف بالزنا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وروى قصته أيضاً: جابر بن سمرة، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وبريدة.
(٣) تفسير الذي لا ثمرة له باليابس خلاف ما عليه أهل اللغة. فثمرة السوط عندهم العقدة في طرفه. كذا في اللسان. وعليه فلا يتعين ما عيّنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>