للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأجرته) أي أجرة خارص الثمار (على ربِّ الثمرة.)

وإن لم يبعث الإمام خارصاً فعلى مالكِ الثمار فعلُ ما يفعله خارصٌ، ليعرف قدر ما عليه، قبل تصرُّفه.

ويجب تركُهُ لرب المال الثلثَ أو الرُّبعَ، فيجتهد بحسَبِ المصلحة.

(ويجب عليه) أي الإمام (بعثُ السُّعَاةِ قُرْبَ الوجوبِ لقبضِ زكاةِ المالِ الظاهِر) كالسائمة، والزرع، والثمار.

[[الخراج]]

(ويجتمع العُشْرُ والخراجُ في الأرض الخراجية) كأُجرةِ المَتْجَرِ، مع زكاةِ التجارةِ.

(وهي) أي الأرض الخراجيّة ثلاثة أضْرُب:

أحدها: (ما فُتِحَتْ عَنْوَةً ولَم تقسم بين الغانمين، كمصر والشام،

والعراق.)

والثانية: ما جَلَا عنها أهلُها خوفاً منًّا.

والثالثة: ما صولح أهلُها على أنها لنا ونُقِرَّها معهم بالخراج.

ولا زكاةَ على من بيده أرضٌ خراجيّةٌ في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخَرُ يقابِله.

(وتضمينُ أموالِ العُشْرِ والأرضِ الخراجيّة باطِلٌ) (١).

[[زكاة العسل]]

(وفي العَسَلِ العُشْر) سواء أخذه من مِلْكِهِ أو مواتٍ، وسواءٌ كانت


(١) أي لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملّك ما زاد، وغرم ما نقص. وهذا منافٍ لموضوع الأمانة وحكم العمالة. وفي حديث ابن عمر "القبالات ربا" سماهَا ربًا أي في حكمه في البطلان (ش المنتهى).

<<  <  ج: ص:  >  >>