للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الحادي عشر): التشهد الأخير، وهو " اللهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ" بعد الإِتيان بما يجزئ من التشهد الأول.

(والمجزئ منه) أي من التشهد الأول "التَّحِيَّاتُ لله سَلَامٌ عَلَيْكَ أُيها النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللُهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصالِحِينَ أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إلاَّ اللهُ وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله"، والكامل مشهور (١).

(الثاني عشر) من الأركان: (الجلوس له) أي للتشهد الأخير (و) الجلوس (للتسليمتين، فلو تشهد غير جالس، أو سلم الأولى جالساً والثانية غير جالسٍ لم تصح) صلاته.

(الثالث عشر) من الأركان: (التسليمتان) والمراد السلام الذي يخرج به من الصلاة، (وهو أن يقول مرتين: السلامُ عليكم ورحمة الله) مرتَّباً، معرَّفاً وُجُوباً، مبتدئاً ندباً عن يمينه.

(والأوْلى أن لا يزيد "وبركاته").

(ويكفي في النفل) وسجودِ تلاوةٍ وشكرٍ ونحوِهما (تسليمةٌ واحدةٌ. وكذا) يكفي (في الجنازة) تسليمةٌ واحدةٌ.

(الرابعَ عَشَرَ) من الأركان: (ترتيبُ الأركانِ كما ذَكَرْنَا) هنا (فلو سَجَدَ مثلاً قبل ركوعِهِ عمداً بطلتْ) صلاتُه، (وسهواً لَزِمَهُ الرجوع) للقيامِ (لـ) ـيأتي بالترتيب و (يركع، ثم يسجد).

فصل [في واجبات الصلاة]

(وواجباتُها) أي الصلاة (ثمانية)، وهي ما كان فيها (وتبطل الصلاة


(١) أي التشهد على صفته الكاملة، معلوم عند الكافة وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات .. إلى قوله عبده ورسوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>