وقولهم: تخشى الفتنة بعزله، فالفتنة بقاؤه، فإن عُجِزَ عن إزالته لم يكن ذلك مثبتاً لإمامته، بل هو غاصب يزال عند القدرة عليه. وهم قد اشترطوا في الإمام الشروط المذكورة في المتن والشرح، ومعنى اشتراطها عدم الصحة عند فقدها، وهذا يستدعي إزالته عند فقد شيء منها، إذ ما معنى اشتراطها إن كان لا يزال عند فقده لها؟ فإن ثبت أنه يزال عند فقد الشرط، فكذا يزال إن اغتصب الإمامة دون حق. وعدم انعقادها بالغلبة قول الجمهور كما في الأحكام السلطانية للماوردي ص ٨ وفي ذلك روايتان عن الإِمام أحمد أوردهما أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية ص ٧. وإن على الأمة الإسلامية أن تضع من الترتيبات السياسية، من المجالس النيابية والقضاء الدستوري وغير ذلك ما ييسّر أمر إنهاء ولاية الإمام إذا تبيّن عدم شرعية انتخابه، أو فقد منه شرط أو أكثر من شروط الإمامة المعتبرة.