للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عالماً) بالأحكام الشرعيّة، لاحتياجها إلى مراعاتها في أمره ونهيه. (ذا بصيرةٍ) أي معرفة وفطنة.

(كافياً ابتداءً ودواماً) للحروب والسِّياسة وإقامة الحدود، ولا يلحقه رأفة في ذلك، ولا في الذبّ عن الأمة.

وأمّا فَقْدُ الشَّم والذَّوْقِ، وتمتمةُ اللسان، وثقلُ السمع، مع إدراك الصوت إذا علا، وقطعُ الذكر والأنثيين، فلا يمنع عَقْدها ولا استدامتها.

وذهابُ اليدين والرجلين يمنع ابتداءها واستدامَتَها.

(ولا ينعزل بفسقِهِ) بخلاف القاضي، لما فيه من المفسدة.

[العمل مع الخارجين على الإِمام]

(وتلزم مراسَلَةُ البغاة) لأن المراسلة طريقٌ إلى الصلح، ووسيلةٌ إلى رجوعهِم إلى الحق، وقد روي أنّ عليّ بن أبي طالب راسَلَ أهل البصرة قبل وقعة الجمل، ولما اعتزلَتْهُ الحروريّة بعث إليهم عبْدَ الله بن عباس.

(و) تلزمه أيضاً (إزالة شُبَهِهِمْ) لأن في كشف شبههم رجوعاً إلى


= رجلاً من غيرِ مشورةٍ من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّة أن يقتلا".
وقولهم: تخشى الفتنة بعزله، فالفتنة بقاؤه، فإن عُجِزَ عن إزالته لم يكن ذلك مثبتاً لإمامته، بل هو غاصب يزال عند القدرة عليه.
وهم قد اشترطوا في الإمام الشروط المذكورة في المتن والشرح، ومعنى اشتراطها عدم الصحة عند فقدها، وهذا يستدعي إزالته عند فقد شيء منها، إذ ما معنى اشتراطها إن كان لا يزال عند فقده لها؟ فإن ثبت أنه يزال عند فقد الشرط، فكذا يزال إن اغتصب الإمامة دون حق. وعدم انعقادها بالغلبة قول الجمهور كما في الأحكام السلطانية للماوردي ص ٨ وفي ذلك روايتان عن الإِمام أحمد أوردهما أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية ص ٧.
وإن على الأمة الإسلامية أن تضع من الترتيبات السياسية، من المجالس النيابية والقضاء الدستوري وغير ذلك ما ييسّر أمر إنهاء ولاية الإمام إذا تبيّن عدم شرعية انتخابه، أو فقد منه شرط أو أكثر من شروط الإمامة المعتبرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>