(و) يُمنعون (من إحداث الكنائس) والبيع، ومحلٍّ يجتمعون فيه لصلاة (ومن بناءِ ما انهدم منها) أي الكنائس والبيع.
(و) يُمنعون (من إظهار المنكر) كنكاحِ المحارم، (والعيد، و) إظهار الصليب، و) يمنعون من (ضربِ الناقوسِ) وهو خَشَبةٌ طويلة يضرب بها النصارى إعلاماً للدخول في صلاتهم. ونَقَسَ نَقْساً -من باب قتل- فَعَلَ ذلك، قاله في المصباح، وإظهار الخمر (ومن الجهرِ بِكتابِهم، ومن الأكل والشرب نهارَ رَمضان، ومن شُرْبِ الخمر، وأكل الخِنْزير.
ويمنعون من قراءة القرآن، و) يمنعون من (شراءِ المُصْحَفِ وكُتُبِ الفقهِ والحديث).
(و) يمنعون (من تَعْلِيَة البناء على المسلمين) ولو رضي جاره المسلم بتعليته عليه، لما رُوِيَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الإِسلامُ يَعْلو ولا يعلى عليه"(١) ويضمن ما تلف بِه قبل نقضه، لتعديه.
[[الغيار]]
(ويلزمهم التمييزُ عنّا بلبسهم) فيلبَسُ اليهودي ثوباً عَسَليًّا، ويشدّ خرقةً على قلنسوته وعمامته، ويلبَسُ النصرانيّ زُنَّاراً فوق ثيابِهِ.
(ويكره لنا التشبُّه بهم)؛ قال في الإِقناع: والتشبه بهم مَنْهِيٌّ عنه، إجماعاً، وتجب عقوبةُ فاعله. وقال: ولما صارت العمامةُ الصفراءُ والزرقاءُ والحمراءُ من شعارِهِم حَرُمَ على المسلم لبسها، انتهى.
(ويحرم القيام لهم) أي لأهل الذمة، (وتصديرهم في المجالِسِ) إلا إن رُجِي إسلامُهمْ. اختاره الشيخ.
(١) حديث "الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه" ذكره في الفتح الكبير بلفظ "الإِسلام يعلو ولا يعلى" وقال: رواه الدارقطني والبيهقي والضياء من حديث عائذ بن عمرو مرفوعاً.