للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب شرُوط القصَاص في النفس

أي ما يشترط لوجوب القود.

(وهي أربعة):

(أحدها: تكليف القاتل) وهو أن يكون بالغاً عاقلاً، لأن القصاص عقوبةٌ مغلّظة، (فلا قصاص على صغيرٍ، و) لا على (مجنونٍ) ومعتوهٍ، لأنهم ليس لهم قصد صحيح، (بل الكفارة في مالهما، والديّة على عاقلتهما،) كالقاتل خطأ.

ومتى قال الجاني: كنت صغيراً حال الجناية، وقال وليُّها: بل كنتَ بالغاً، وأمكنَ، وأقاما بذلك بينتين، تعارضتا (١).

(الثاني) من شروط القصاص: (عصمة المقتول) ولو كانَ مستَحَقًّا دَمُهُ بقتلٍ لغيرِ قاتِلِهِ، لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لقاتله (٢).

إذا تقرر هذا (فلا كفارة ولا دية على قاتلِ حربيٍّ أو) قاتلِ (مرتدٍّ) قبل توبته إن قبلت توبته ظاهراً (٣) (أو) قاتل (زانٍ. محصنٍ) ولو قبل ثبوت


(١) فتساقطتا، والقول قول الصغير حيث أمكن.
(٢) ولأن قتله غير متحتّم، فقد يعفو الولي عنه، بخلاف الزاني المحصن إذ إن قتله متحتم فلا قَوَدَ على قاتله.
(٣) في (ف): "قبل توبته ظاهراً" وما هنا أصحّ وهو الموافق لما في شرح المنتهى. والمعنى أن المرتد إن كان زنديقاً لم تقبل توبته ظاهراً، فإن قتله قاتل ولو بعد توبته فلا قود. =

<<  <  ج: ص:  >  >>