للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا) يفطر (إن دخل الغبارُ حلقَهُ أو) دخل (الذبابُ) حلقه (بغير قصدِهِ) الإدخالَ، كغبارِ الطريقِ، ونَخْلِ الدقيق، لأنه لا يمكنه التحرّز من ذلك، أشبهَ ما لو دخلَ في حلقِهِ شيءٌ وهو نائم.

(ولا) يفطِر (إن جَمَعَ ريقه فابتلعه) وإنما يكره له ذلك.

[فصل]

(ومن جامع) في (نهارِ رمضانَ) بِذَكَرٍ أصليٍّ (في) فرج أصلي (قبلٍ أو دبرٍ ولو) كان الفرج (لميّت أو بهيمة) أو سمكة أو طيرٍ، حيٍّ أو ميتٍ، أنزل أوْ لا (في حالةٍ يلزمه فيها الإمساك) كمن نَسِيَ النِّيَّة، أو أكل عامداً ثم جامع، أو لم يعلمْ برؤية الهلال حتى طلع الفجر، (مكرهاً كان) المجامِعُ (أو ناسياً) للصوم، جاهلاً كان أو عالِماً، سواءٌ أُكرِهَ حتى فعله، أو فُعِلَ به من نائِمٍ ونحوه (لَزِمَهُ القضاءُ والكفّارة) لا سليمٌ وَطِئَ دون فرجٍ ولو محمداً، أو بذكرٍ غيرِ أصلي في فرج أصليّ، وعكسه، فإنه ليس عليه إلا القضاء إن أمنى أو أمذى.

(وكذا) حكم (من جومع) في لزوم الكفارة (إن طاوَعَ، غيرَ جاهِلٍ وناسٍ) ونائمٍ ومكرهٍ لأنه معذور.

ويفسد صومه بذلك.

[[الكفارة]]

(والكفارةُ) الواجبة بإفساد الصوم في الصوَر التي تجب فيها: (عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ) سليمةٍ من العيوب، (فإن لم يجد) أي لم يقدر على الرقبة (فصيام شهرين متتابعين) فلو قدِرَ عليها قبل شروعه في الصوم، لا بعد شروعِهِ فيه، لزمتْه الرقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>