للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الزمان بعد العصر.

(و) يسن (أن يأمرَ الحاكم من) أي رجلاً (يضعُ يده على فمِ الزوجِ، و) امرأةً تضع يدها على فمِ (الزوجةِ، عند الخامسة. ويقول: "اتَّقِ اللهَ فإنها الموجبة. وعذابُ الدنيا أَهوَنُ من عذاب الآخِرة") أما كونُ الخامسة هي الموجبة، فإنه إذا كان كاذباً وجبتْ عَليه اللعْنَةُ لالتزامه إياها في الخامسة. وإن كانت كاذبة وُجبَ عليها الغضبُ بالتزامها إياه في الخامسة. فينبغي التخويفُ عندها، والإِعلام أنّ عذابَ الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا منقطع، وعذابَ الآخرة دائم، ليتوب الكاذبُ منهما، ويرتدعَ عما عَزَم عليه.

ويبعَثُ الحاكِمُ إلى خَفِرَةٍ (١) من يلاعِنُ بينهما.

[فصل]

(وشروط اللعان ثلاثة):

الأول: (كونه بين زوجين) ولو قَبْل الدخول (مكلَّفينِ) ولو قِنّين أو فاسقين أو ذمّيين أو أحَدُهما.

(الثاني: أن يتقدّمه) أي اللعان (قذفها بالزنا) ولو في دُبُرٍ، كقوله: زنيتِ، أو: يا زانية، أو: رأيتك تزنين. وإن قال وُطِئْتِ مُكْرَهَةً، أو نائمة، أو بشبهة، فلا لعان.

(الثالث: أن تكذّبه) الزوجةُ في قذفِهِ إياها (٢) (ويستمرَّ تكذيبُها إلى


(١) الخَفِرة المرأة التي لا تخرج مَن بيتها لحوائجها. من الخفر وهو الحياء. وخلافها البَرْزة (عبد الغني).
(٢) فإن صدقته مرة أو مرتين أو ثلاثاً، فالمذهب أنه لا لعان، والولدُ لاحقٌ به. ولا حدّ عليها، لأن الحدّ يشترط له الإِقرار أربع مرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>