للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب يذكر فيه جُملَة مِن أحكَامِ (عقد الذمّة)

ويجب إذا اجتمعت شروطه.

(لا تعقد) أي لا يصح عقد الذمة (إلا لأهلِ الكتاب) اليهودِ والنصارى على خلافِ طوائِفِهم (أو لمن له شُبْهَةُ كتابٍ) يعني أنه يصحّ عقد الذمة أيضاً لمن له شبهة كتاب (كالمجوسِ) فإنه يُرْوى أنه كان لهم كتاب، فرفع، فصار لهم بذلك شبهة كتاب.

(ويجب على الإِمام عقدُها) أي الذمة (حيث أَمِنَ مكرَهمْ، والتزموا لنا بأربعة أحكام):

(أحَدُها: أن يعطُوا الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون) بأن يُمْتَهَنُونَ (١) عند أخذها، ويطالُ قيامهم، وتُجَرُّ أيديهم عند ذلك، وجوباً.

(الثاني: أن لا يذكروا دين الإِسلام إلاَّ بالخير.) ويأتي أنّ من ذكر دين الإِسلام بعد عقدها بسوءٍ ينتقض عهده.

(الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضررٌ على المسلمين.)

(الرابع: أن تجري عليهم أحكامُ الإِسلام في) ضمانِ (نفسٍ ومالٍ وعرضٍ و) في (إقامةِ حدٍّ فيما يحرّمونه) أي يعتقدون تحريمه (كالزَّنا، لا


(١) كذا في الأصول، بإثبات النون. وله وجه في اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>