للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا إن أفسدت شيئاً نهاراً، إلا غاصباً، لتعديه.

(وكذا) يضمن (مستعيرُها، ومستأجِرُها، ومن يحفظها).

[[دفع الصائل (الدفاع المشروع) وإتلاف المحرمات]]

(ومن قَتَلَ) حيواناً (صائلاً) أي واثباً (عليه، ولو) كان الصائلُ (آدميًّا) صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً، حراً أو عبداً، حال كون القاتِلِ (دافعاً عن نفسِهِ) أي نفسِ القاتل، (أو مالِهِ)، ومحلّ عدم الضمان في الصائل إذا لم يندفعَ بغيرِ القتل، (أو أتلفَ) إنسانٌ، ولو صغيراً، بكسرٍ أو حَرْقٍ أو غيرهما (مزماراً أو آلةَ لهوٍ) كطُنبورٍ وعودٍ ودُفٍّ بصُنُوجٍ أو حِلَقٍ أو أتْلَفَ نَرْداً أو شَطْرَنجاً، أو صَليباً (أو كَسَرَ إناءَ فِضَّةٍ، أوَ إناءَ ذهبٍ أو) كَسَرَ أو شَقَّ إناءً (فيهِ خمرٌ مأمورٌ بإراقتها) وهي ما عدا خَمْرَ الخلاّلِ أو خمرَ الذمّيّ المستترة (١)، فإن إناءها غيرُ مضمونٍ، سواءٌ قَدِرَ على إراقتها بدونه أو لا (٢)، (أو كَسَرَ حُلِيًّا محرَّماً) على ذَكَرٍ لم يستعمله ولم يتخذه مالكه يصلح للنساء (٣). وأما إذا أتلفه فقد تقدَّم أن محرّم الصناعة يضمن بمثلِهِ وزناً (أو أتلف آلة سحرٍ، أو) آلة (تعزيمٍ، أو تنجيمٍ، أو صُوَرَ خيالٍ، أو أتلفَ كُتباً مبتدَعَةً مُضِلَّةً) أو كتُبَ أكاذيبَ أو سخائِفَ لأهل الضلالِ، والبَطالَة، أو كُتُبَ كفرٍ، (أو أتلفَ كتباً فيها أحاديثٌ رديئةٌ (٤) لم يضمن في الجميع) "أي لم يضمن المتلف ما أتلفه من ذلك" (٥)، قال في شرح المنتهى: وظاهره ولو كان معها غيرها.


(١) وفي المغني: ولو غير مستترة لم يضمن أيضاً.
(٢) لحديث أبي طلحة "وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا ويعاونوني أن آتي الأسواق كلها فلا أجِدُ فيها زقّ خمرٍ إلا شققته، ففعلتُ، فلم أجد زفًّا إلا شققته" رواه أحمد (ش المنتهى).
(٣) أي فلا يضمن.
(٤) أي أحاديث موضوعة (عبد الغني) والمراد ما يروج على الناس. أما الكتب التي فيها بيان الوضع في الأحاديث فليست مرادة.
(٥) ما بين القوسين مقدم في (ف) بعد نصّ المتن هنا، ومؤخر في (ب، ص). ولم نجد العبارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>