للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيدخل آلُ عباسٍ، وآل عليٍّ، وآلُ جَعْفَرٍ، وآلُ عقيلٍ، وآل الحارثِ بنِ عبد المطلب، وآلُ أبي لهبٍ، ما لم يكونوا غزاةً، أو مؤلَّفةً، أو غارمين لِإصلاح ذات البين.

وكذا مواليهم.

[[حكم من دفع الزكاة لغير أهلها]]

(فإن دفعها) أي دفع الزكاةَ ربُّ المالِ (لغير مستحِقِّها وهو يَجْهَل) عدم استحقاقِهِ، كما لو دَفَعها لعبدٍ أو هاشميٍّ، أو لأبيه، ونحو ذلك، (ثُمَّ عَلِمَ) حقيقةَ الحالِ (لم يجزئْهُ) لأنه ليس بمستحقٍّ، ولا يخفى حالُهُ غالباً، فلم يُعْذَرْ بجهالَتِهِ، كدين الآدمي.

(ويستردُّها) ربها (منه) أي ممن أخذها (بنمائها) سواء كان متصلاً كالسِّمَنِ، أو منفصلاً كالولد، لأنَّه نماءُ ملكِه. وإن تلفت الزكاة في يد القابِضِ ضَمِنَها، لعَدَمِ ملكِهِ لها.

(وإن دَفَعها لمن يظنُّه فقيراً فبان غنيًّا أجزأ.)

وإن دفع صدقة التطوّع إلى غنيٍّ وهو لا يعلم غناهُ لم يرجعْ، لأن المقصود الثواب.

(وسن أن يفرق الزكاة على أقارِبِهِ الذين لا تلزمه نفقتهم) كخالٍ وخالةٍ (على قدر حاجَتِهِمْ) فيزيد ذَا الحاجةِ منهُمْ على قدرِ حاجتِهِ، فإن استوَوْا في الحاجَةِ وتفاوتوا في القرب، بدأ بالأقرب فالأقرب منهم.

(و) له تفرقة مالِهِ (١) (على ذوي أرحامِهِ كعمَّتِهِ وبنتِ أخيه) هذا تكرار مع ما قبله. (وتجزئُ) الزكاة (إن دفعها) ربها (لمن تبرَّع بنفَقَتِهِ بضمِّهِ إلى عيالِهِ) كيتيمٍ أجنبي.


(١) يعني زكاة ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>