للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (حكم العيُوب في النّكاح)

(وأقسامها) أي أقسام العيوبِ (المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ): منها (قسمٌ يختصُّ بالرجل،) ومنها قسمٌ يختصّ بالمرأة، ومنها قسمٌ مشتَركٌ بين الرّجلِ والمرأة.

ويروى ثبوتُ الخيارِ لكلٍّ من الزوجينِ إذا وجدَ بالآخَر عيباً في الجملة عن عمرَ بن الخطابِ، وابنهِ عبد اللهِ، وعبد اللهِ بن عباسٍ. وبه قال جابرُ بنُ زيدٍ (١) والشافعيُّ وإسحاق.

(وهو) أي القسم المختصُّ بالرَّجلِ ثلاثةُ أشياءَ: أحدُها: (كونُهُ) أي كونُ الرجلِ (قد قُطِعَ ذكَرُهُ) كلُّه أو بعضُه، ولم يبقَ منْهُ ما يمكن به جماعٌ، ومتى ما ادَّعى الزوجُ إمكان الجماعِ بما بقي من ذكرِهِ، وأنكرَتِ المرأةُ فإنه يقبل قولُها في عدم إمكانه.

الثاني: أشار إليه بقوله: (أو) قُطِعَتْ (خُصْيَتَاهُ) أو رُضَّتْ بيضتاهُ أو سُلَّتَا، (أو) وجَدت زوجَها (أشلّ (٢) فلها الفسخ في الحال.)


(١) في المغني "جابر" دون أن يقيّده بابن زيد وهو عند الإطلاق ينصرف إلى جابر بن عبد الله الصحابي، دون جابر بن زيد أبي الشعثاء من التابعين. فليحرَّر.
(٢) ليس ذكر الشلل في شرح المنتهى. ولم يذكروا في العيوب المجوزة للفسخ -وهي محصورة عندهم- شلل الرجل. ولعلّ مراده شَلَلَ الذكر. فيكون قد جعله مثل الجَبِّ، فأثبت الخيار به في الحال، بخلاف العنّة كما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>