للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جهراً الفاتحةَ وسورةً طويلةً،) من غيرِ تعيين، (ثم يركع) ركوعاً (طويلاً،) فيسبّح، قال جماعةٌ: نحوَ مائةِ آيةٍ، (ثم يرفع فيسمِّع)، أي يقول: "سمع الله لمن حمده" (ويحمِّد) أي يقول: "ربّنا ولك الحمد" (ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحةَ) أيضاً، (وسورةً طويلة) دون الطول الأوّل في القيام، (ثم يركعُ) فيطيلُ، وهو دونَ الركوعِ الأول، (ثم يرفع) فيسمِّع ويحمِّد (ثم يسجد سجدتين طويلتين).

(ثم يصلّي) الركعةَ (الثانيةَ كـ) الركعةِ (الأولى) في كونها بركوعين طويلين، وسجدتينِ طويلتين، لكن دون الأولى في كلِّ ما يفعل. (ثم يتشهَّد ويسلّم.)

ولا تعادُ إن فرغَتْ قبل التجلّي، بل يذكر ويدعو. وإن تجلَّى فيها أتمَّها خفيفة.

(وإن أتى) في صلاة الكسوف (في كل ركعةٍ بثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة (١) فلا بأس) أي لا حرج في ذلك لا يزيد على خمسة ركوعاتٍ في كلِّ ركعةٍ، ولا على سجدتين فيها، لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه (٢).

(وما بعد) الركوع (الأول) من كل ركعةٍ (سنّةٌ) كتكبيرات العيد (لا تُدرَكُ به الركعة) ولا تبطل الصلاة بتركِهِ.

(ويصح أن يصليها كالنافلة)، ويحمل النصُّ بالركوع الزائد على الفضيلة.

[[صلاة الآيات]]

ولا يصلَّى لآيةٍ غيرِ الكسوف. كظلمةٍ نهاراً وضياءٍ ليلاً، وريحٍ شديدة، وصواعقَ، إلاَّ لزلزلةٍ دائمةٍ.


(١) في الأصول "بثلاث ركوعات، أو أربعٍ أو خمس".
(٢) (ب، ص): "لا يقتضيه الشرع" فحذفنا تبعا لـ (ف) وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>