للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسجد، لأن المأموم يُخَير بين السجود وعدمه.

والثامن: قول "سمع الله لمن حمده" وقول "ملء السماء ... إلى آخره".

(وسن للمأموم أن يستفتح) بأن يقول: "سبحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ... إلخ" (و) أن (يتعوَّذ) بأن يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" (في) الصلاة (الجهريّة).

(و) يسن للمأموم أيضاً أن (يقرأ الفاتحة وسورةً) أيضاً (حيث شرعت) السورة (في سَكَتَاتِ إمامه) أي سكتات الإِمام في الصلاة الجهريّة، ولو كان سكوتُهُ لتنفُّسٍ. ولا يضرُّ تفريق الفاتحة.

[سكتات الإِمام]

(وهي) أي السَّكَتَاتُ الثلاث:

الأولى: (قبل) قراءة (الفاتحة.) قال في الإِقناع: ومواضعُ سكتاتِهِ ثلاثة: بعد تكبيرة الإِحرام. قال في الإِنصاف والمبدع: إحداها مختصٌّ بأوَّل ركعةٍ، للاستفتاح، انتهى.

(و) الثانية: (بعدها) أي بعد الفاتحة. وسن أن تكون سَكْتَتُهُ هنا بقدر الفاتحة، ليقرأها المأموم فيها.

(و) الثالثة: (بعد فراغ القراءةِ) ليتمكَّن المأمومُ من قراءة سورةٍ فيها.

[قراءة المأموم خلف الإِمام]

(ويقرأ) المأمومُ استحباباً الفاتحةَ وسورةً (فيما لا يجهر فيه الإِمام متى شاء) أو كان، لا يسمعه، لبُعْدٍ، أو طَرَشٍ، إن لم يشغل من بِجَنْبِهِ، فإن سمع همهمَةَ الإِمام ولم يفهم قراءته لم يقرأ. نصَّ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>