(من طلع عليه فجرُ يوم النحرِ ولم يقف بعرَفةَ لعذرٍ حصرٍ أو غيرِه فاتَهُ الحجَّ) في ذلك العام، لانقضاءِ زمنِ الوقوفِ، وسقط عنه توابع الوقوف، كمبيتٍ بمزدلفة، ومنًى، ورمي جمار، (وانقلبَ إحرامُه عمرةُ)، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصِّر، سواء كان قارناً أو غيرَهُ، إن لم يَخْتَرِ البقاءَ على إحرامه، ليحُجَّ من قابِلٍ. (ولا تجزئ) هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها (عن عمرةِ الإِسلام، فيتحلّلُ بها، وعليه دمٌ) إن لم يكن اشتَرَطَ أوّلاً، هدْيُ شاةٍ أو سُبْعُ بَدَنَةٍ، (و) عليه (القَضَاءُ) ولو كان الحج الفائت نَفْلاً (في) العام (القابل) لأن الحج يلزم بالشروعِ فيهِ، فيصير كالنذر، بخلافِ سائر التطوعاتِ (لكنْ لو صُدَّ عن الوقوفِ، فتحلَّلَ قبل فواتِهِ، فلا قضاء) عليه. (ومن حُصِرَ عن البَيْتِ، ولو) كان الحَصْرُ (بعد الوقوفِ) أو مُنِعَ من دخولِ الحَرَمِ ظلماً، أو جنَّ، أو أُغميَ عليهِ، ولم يكَنْ له طريقٌ آمِن إلى الحجّ، وفات الحجُّ (ذبح هَدْياً) أي شاة أو سبع بدنة (بنية التحلُّل) أي ينوي به التحلل، وجوباً، (فإن لم يجد) المحصَرُ هدياً (صامَ عشَرَةَ أيامٍ بِنِيَّتِهِ) أي نية التحلل، (وقد حَلَّ،) ولا إطعام فيه.