للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفَرْضُه) أي الحاكم عِوَضَ القوتِ دراهمَ (ليس بلازمٍ).

[[الكسوة]]

(ويجب لها) أي للزوجة (الكُسْوة) والغطاءُ والوِطاءُ ونحوهما (في أوّل كلّ عامٍ). وقال الحلواني وابنه وابن حمدان: في أوّل الصيف كسوة، وفي أول الشتاء كسوة.

(وتملكها) أي الكسوة، وكذلك النفقة، (بالقبضِ،) كما يملِكُ ربُّ الدينِ الدينَ (١) بقبضِهِ. (فلا بَدَلَ) على الزوج (لما سُرِقَ) منها من ذلك (أو بَلِيَ) لأنها قبضَتْ حقها، فلم يلزمْ غيرُهُ، كالدين إذا أوفاها إياه، ثم ضاع منها.

وتملِكُ التصرّفَ فيما قبضتْهُ من الواجب لها على الزوج، من نفقة وكسوةٍ، على وجهٍ لا يضرُّ بها ولا يُنْهِكُ بَدَنَها، من بيعٍ وهبةٍ وغيرِ ذلك، كسائرِ ما لها. أما إذا عاد ذلك عليها بضررٍ في بدنِهَا، أو نقصٍ في الاستمتاع بها، فإنها لا تملِكُهُ، لتفويتِ حقّ زوجها بذلك.

(وإن انقضى العام والكسوةُ) التي قبضتها لذلك العامِ (باقيةٌ، فعليه كسوة للعام الجديدِ) لأن الاعتبار بمضيّ الزمان، دون حقيقة الحاجة، بدليل أْنهَا لو بليَتْ قبل ذلك لم يلزمْهُ بدلها.

ولو أُهدي إليها كسوةٌ لم تسقطْ كسوتُها.

وكذلك لو أُهدِيَ إليها طعامٌ، فأكلتْهُ، وبقي قوتُها إلى الغد، لم يسقط قوتُها فيه، بخلاف ماعونٍ ونحوه.

(وإن) قبضتْ كسوتَها من زوجها أوَّل كلِّ عامٍ ثم (ماتَ) الزوجُ قبل انقضاءِ العام، (أو ماتتِ) الزوجةُ قبل انقضاء العام، (أو بانت قبل


(١) في (ب، ص): "الذي" بدل "الدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>