للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويرتفع الحدَثُ عمن حدثه دائم بنية الاستباحة.

(وكذا يَفْعَلً) مِنْ غَسْلِ المحلِّ، وعصْبِهِ، والوضوء في وقت كل صلاةٍ (كلُّ مَنْ حدثُه دائمٌ) كمن به سَلَسُ بولٍ، أو مذيٍ، أو ريحٍ، أو جرحٌ لا يرقأُ دمه، ومن به رعافٌ دائمٌ.

وإن اعتيدَ انقطاعُ الحدثِ زمناً يتَّسع للصلاةِ المفروضَةِ، والطهارةِ، تعيَّنَ للعبادة.

وإن عَرَضَ هذا الانقطاع، لمن عادتُهُ الاتصال، بَطَلَ وضوؤه.

ومن تمتنع قراءتُه أو يلحقه السلس قائماً، صلى قاعداً. ومن لم يلحقْهُ إلا راكعاً، أو ساجداً، ركع وسجد، كالمكان النجس.

(ويحرم) على زوجٍ وسيّدٍ (وطء المستحاضة) من غير خوفِ العَنَتِ منه أو منها. فإن كان أبيح، ولو وجد الطول لنكاح غيرها.

(ولا كفارة) فيه.

[[النفاس]]

(والنفاسُ لا حدّ لأقلِّه.) وبه قال الثوريّ والشافعيُّ.

وهو دمٌ ترخيه الرَّحِمُ، مَعَ ولادةٍ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة.

بأمارة، وبعدها إلى تمام الأربعين من ابتداءِ خروجِ بعضِ الولدِ.

(وأكثرُهُ أربعون يوماً.)

فإن جاوزها، وصادف عادةَ حيضها، ولم يزد عن العادة، فالمجاوزُ حيضٌ. أو زادَ، وتكرر، ولم يجاوز أكثر الحيض فالزائد حيض، لأنه دمٌ متكرر في زمن يصلح أن يكون حيضاً، أشبه ما لو لم يكن قبلِهِ نفاسٌ.

(ويثبثُ حكمُه) أي النفاسُ (بوضعِ ما يتبين فيه خلقُ إنسانٍ) فلو وضعت عَلَقَةً، أو مضغةً لا تخطيط فيها، لم يثبتْ لها بذلك حكم النفاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>