للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن اختلّ شرط من ذلك) بأن لم يكن خروجهم بتأويل، أو [كان] بتأويل غير سائغ، أو كانوا جمعاً يسيراً لا شوكةَ لهم (فقطاعُ طريقٍ) يعني فحكمهم حكم قُطّاع الطريق.

[[رئاسة الدولة]]

(ونصب الإِمام) على المسلمين (فرضُ كفايةٍ) يُخَاطَب بذلك طائفتان من الناس:

إحداهما: أهلُ الاجتهاد حتى يختاروا.

والثانية: من تُوجدَ فيه شرائِطُ الإِمامة حتى ينتصب أحدهم للإِمامة.

أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاثة شروط:

أحدها: العدالة.

والثاني: العلم الذي يتوصّل به. إلى معرفة من يستحق الإِمامة.

والثالث: أن يكونوا من أهل الرأي والتدبير المؤدّيين إلى اختيار من هو للإِمامة أصلح.

وكونُ نصب الإِمامِ فرضَ كفايةٍ لأن للناس حاجةً إلى ذلك، لحماية بيضة الإِسلام، والذبِّ عن الحَوْزَةِ، و (قامة الحدود، واستيفاء الحقوق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

(ويعتبر) في الإمام (كونه قرشيًّا) أي من قريش، وهم بنو النَّضْرِ بن كنانة، لحديث "الأئمة من قريش" (١) ولقول أحمد، في رواية مهنا: "لا يكونُ من غيرِ قريشٍ خليفة".


(١) حديث "الأئمة من قريش" رواه أحمد في المسند ٣/ ١٢٩ و٤/ ٤٢١ الطبعة القديمة. وقد أعرض عنه صاحب منار السبيل فلم يذكره.
وانظر كلام ابن خلدون في مقدمته (ص ١٩٧ من الطبعة القديمة المشكولة) في توجيهه لمعنى هذا الحديث، بأنه إنما كانت الخلافة في قريش لأنها كانت مركز عصبية العرب. فلما زالت عصبيتهم لزم نقلها إلى ذوي العصبية أخذاً بعلة الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>