(٢) حديث خاب قوم ولّوا أمرهم امرأة .. " رواه البخاري والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد من طرق عن الحسن عن أبي بكرة، قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما كدت أن ألْحَقَ بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال؛ لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" وقال الترمذي: حسن صحيح. ولكن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه في جميع طرق الحديث. لكن للحديث طريق أخرى عن أبي بكرة من غير طريق الحسن. وإسنادها جيّد (الإرواء ح ٢٤٥٦) قلتُ أبو بكرة الصحابي المشهور الذي انفرد بهذا الحديث كان قد جلده عمر حدّ القذف وأبطل شهادته ولم يتب بعد ذلك فيما نقل. وفي الترمذي مرفوعاً "المسلمون عدول ... إلا مجلوداً في حد" وقد قال الله تعالى في شأن القاذفين {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * ... إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} وقال {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} وعدم قبول روايته المجلود مرويّ عن أبي حنيفة. والجمهور على قبول روايته إن قذف بلفظ الشهادة. (٣) هذا الحكم: "فإن قهر الناس غير عدلٍ فهر إمام" فيه ما فيه، وإن قال به كثير من متأخري الفقهاء. فإن الله تعالى قال {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} فلا تنعقد الإمامة عن غير شورى. ثم تلتها مباشرة الآية {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} مما يوحي بأنها في شأن الحكم، أو هي به أخص. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ورد عنه في صحيح البخاري في كتاب الحدود منه (١٢/ ١٤٥ فتح الباري السلفية) "من بايع