تجب أجرةٌ في إجارةِ عينٍ ولو مدّةً لا تلي العقدَ، أو إجارة ذمّةٍ، بعقدٍ، سواء أشتَرَطَ فيه الحلول، أو أَطْلَقَ العقدَ، كما يجب للبائِع الثمنُ بعقدِ البيعِ.
(وتستقرّ الأجرة) كاملةً (بفراغِ العَمَلِ) إن كانت العينُ بيد مستأجرٍ، كطبّاخٍ استُؤْجِرَ لطبخِ شيءٍ في بيت المستأجِرِ فطبَخَهُ وفرغَ منه، وإلا فَبِدَفْعِ غيرِ ما بيدِ مستأجرٍ معمولاً، كما لو اتفقا على أن الطَّبَّاخَ يطبخ ما استُؤْجِر على طبخِهِ في دارِهِ فيستحقّ الأجرة عند دفعه إلى المستأجر.
(و) تستقرُّ الأجرة كاملةً في ذمة المستأجرِ أيضاً فيما إذا كانت الإِجارة على مدّةٍ (بانتهاءِ المدة) حيثُ سلِّمَتْ إليه العينُ التي وقعت الإِجارة عليها، ولا حاجِزَ له عن الانتفاع، ولو لم ينتفع.
(وكذا) تستقرّ الأجرة أيضاً (ببذلِ تسليمِ العينِ) المعيّنة لعملٍ في الذمّة، (إذا مضتْ مدّةٌ يمكنُ استيفاءُ المنفعةِ فيها، ولم تُسْتَوْفَ) كما لو قال: اكتريتُ منكَ هذه الدابَّةَ لأركبها إلى بلدِ كذا، ذهابا ًوإياباً، بكذا، وسلمها إليه المؤجر، ومضتْ مدَّةٌ يمكنُ فيها ذهابُه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة، ولم يفعلْ. نَقَلَ ذلكَ في المغني عن الأصحاب.
(ويصحّ شرطُ تعجيلِ الأُجرة) على محلّ استحقاقِها، كما لو أَجَرهُ دارَهْ سنة خمسٍ في سنة ثلاثٍ، وشرَطَ عليه تعجيلَ الأجرة في يومِ العقدِ؛ (وتأخيرِها) كما لو شرط المستأجرْ على المؤجِرِ أن لا تحلّ عليه الأجرةُ إلا عند ابتداءِ سنة سبعٍ.
(وإن اختلافا) أي المؤجِرُ والمستأجِرُ (في قدْرِها) أي الأُجرة، ولا بيّنةَ لأحدهما، أو لهما بينة، (تحالفا) فيحلف المؤجِرُ: ما آجرتك بكذا،