نصفَ الليل، أو نصف النهار، اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، في قول أكثر العلماء.
(و) عدتها (شهرانِ إن كان أمةٌ) لا تحيضُ لصِغر أو إياسٍ، أو مبعضةً فبالحِسَاب.
[[من ارتفع حيضها]]
(ومن كانت تحيضُ، ثم ارتفع حيضُها قبل أن تبلغ سن الإِياس، ولم تعلمْ ما رفعه، فتتربّص تسعةَ أشهر) وهي غالبُ مدّة الحملِ، لتعلم براءَةَ رَحِمِها. فإذا مضتْ ولم يتبيّن حملٌ عُلِمَ براءة رحمها ظاهراً (ثم تعتدّ عدّةَ آيسةٍ) وإنما وجبت العدة بعد التسعة الأشهر التي عُلِمَتْ براءتها من الحمل فيها، لأن عدة الشهور إنما تجب بعد العلم ببراءة الرحم من الحمل، إما بالصغر، أو الإياس. وههنا لما احتمل، انقطاع الحيض للحملِ، واحتمل انقطاعه للِإياس، اعتبرنا البراءةَ من الحمل بمضيَ مدتِهِ، فتعيًن كونُ الانقطاع للإِياس، فأوجبنا عدته عند تعيّنه، ولم نعتبر ما مضى، كما لم نعتبر ما مضى من الحيض قبل الإِياس، لأن الإِياس طرأ عليه.
(وإن علمت) المعتدة (ما رفَعَه) أي ما رفع الحيض (من مرضٍ، أو رضاعٍ، ونحوه) كنفاسٍ (فلا تزال متربِّصة) في عدة (حتى يعود الحيض فتعتدّ به) وإن طال الزمن، لأنها مطلّقة لم تيأس من الدّم، فيجب عليها العدة بالأقراء، وإن تباعدت، كما لو كانت ممن بين حيضتَيْها مدة طويلة (أو تصيرَ آيسةٌ) يعني أو تصير إلى سن الإِياس (فتعتد عدة آيسة) نصَّ على ذلك في رواية صالحٍ وأبي طالب وابن منصور.