وهي فَعِيلَةُ من وَدَعَ الشيءَ، إذا تركه، لأنها تكون متروكةً عند المودَعَ.
(يشترط لصحتها كونُها من جائزِ التصرُّفِ لمثله) أي: جائِز التصرف، (فلو أُودَعَ) إنسانٌ جائزُ التصرُّفِ (مالَه لصغيرٍ أو مجنونٍ أو سفيهٍ (١)) أو قنٍ (فأتلفه) الصغيرُ أو المجنونُ أو السفيهُ أو القنُّ (فلا ضمانَ) عليهم، ولا على أوليائِهمْ، ولو فرّطوا، لأن المالك هو المفرِّطُ في مالِهِ بتسليمِه إلى أحد هؤلاءِ. هذا في مسألة التلف. وأما مسألة الإتلاف، فإنه يُضْمَنُ ما أتْلَفَ مكلف غيرُ حرٍّ في رقبته.