باب العصَبَات
العَصَبَة من يرث بغيرِ تقديرٍ.
[[العصبة بالنفس]]
إعلم أنّ النساء كلهن صاحباتُ فرضٍ، وليسِ فيهن عصبةٌ بنفسِهِ إلا المعتِقة) فإنها عصبةٌ بنفسها.
(و) اعلم (أن الرّجال كلهم عصباتٌ بأنفسهم) أي لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، (إلا الزوجَ) فإنه صاحب فرض، (و) إلاّ (ولدَ الأمّ) فإنه صاحب فرضٍ أيضاً.
[[العصبة مع الغير]]
(و) اعلم (أن الأخواتِ) الشقيقاتِ أو لأبٍ (مع البناتِ عصباتٌ) يرثن ما فَضَل عن ذوي الفروض، كالإِخوة. فبنت وبنتُ ابنٍ وأختٌ لأبوينِ أو لأبٍ: من ستة: للبنت النصفُ، ولبنت الابن السدسُ تكملةُ الثلثين، والباقي للأخت.
ولو كان ابنتان وبنتُ ابنٍ وأختٌ لغير أمٍّ: للبنتين الثلثان، والباقي للأخت عُصُوبَةً، ولا شيء لبنتِ الابنِ، لاستغراق البنتينِ الثلثينِ، ولو كان ابنتان وبنتُ ابنٍ وأختٌ لغير أمٍّ وأمٌ: فللأم السدسُ، ولِلبنتين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute