للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ميرَاث أهل المِلَل

جمع مِلَّةٍ، بكسر الميم، وهي الدّينُ والشريعة.

من موانع الإِرث اختلافُ الدّين. فمتى كانَ دينُ الميتِ مبايناً لدينِ نسيبِهِ، أو زوجتِهِ، أو زوجِها، فلا إرث.

(لا توارثَ بين مختلفين في الدين، إلا بالولاء، فيرث به) أي الولاء (المسلمُ) المعتِقُ (الكافر) العتيق، (والكافِرُ) المعتِقُ (المسلمَ) العتيقَ.

(وكذا يرثُ الكافِرُ ولو مرتداً) قريبَه المُسْلِمَ (إذا أَسْلَمَ قبلَ قَسْمِ ميراثِ مورّثِهِ المسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أسْلَمَ على شيءٍ فهو له" رواه سعيد في سننه (١).

(والكفّار مِلَلٌ شتَّى، لا يتوارثون مع اختلافها) روي عن علي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْن شتَّى" رواه أبو داود (٢). فاليهوديّةِ ملة،


(١) حديث "من أسلم على شيءٍ فهو له" رواه سعيد من حديث عروة وابن أبي مُلَيكة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فهو مرسل صحيح الإِسناد. وروي مرفوعاً من طرق أخرى من حديث أبي هريرة وبُرَيْدَة. فهو حسن بمجموعها. ونص حديث بريدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في أهل الذمة "لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا الصدقة (الإِرواء ح ١٧١٦)
(٢) حديث "لا يتوارث أهل ملتين شَتىً" رواه أيضاً ابن ماجه والدارقطني من =

<<  <  ج: ص:  >  >>