للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويسن أن يتولى الأذانَ والإِقامةَ واحدٌ) أي أن يتولى الإِقامة من يتولى الأذان (ما لم يشقَّ) ذلك على المؤذن، مثلَ أن يؤذن في منارة، أو مكان بعيد عن المسجد، فإنه يقيم في المسجد، لئلا تفوته بعض الصلاة. لكن لا يقيم إلا بإذن الإِمام. قال في الإِنصاف: وهو المذهب، وهو من المفردات.

(ومَنْ جمَع) بين الصلاتين (أو قضَى فوائتَ، أذَّن للأولى) من المجموعتين أو الفوائت (وأقام للكل) أي لكل صلاة.

ولا فرق في ذلك بين كون الجمع تقديماً أو تأخيراً.

[[إجابة المؤذن]]

(وسنَّ) للمؤذن، و (لمن سمع المؤذنَ، أو) سمع (المقيمَ) وللمقيمِ (أن يقول مثلَهُ) ولو ثانياً، وثالثاً (١)، ولو كان السامعُ في طوافٍ أو قراءةٍ، أو كان السامع امرأةً (إلا في الحيعلة، فيقولُ) مجيب المؤذن والمقيم: (لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله) هذا مستثنًى من قوله: مثلَه، يعني أنّ السامعَ يجيب المؤذنَ والمقيمَ، والمؤذَنُ والمقيمُ (٢) يجيبُ نفسَه، بأن يقول مثل ما يقول، إلا إذا قال المؤذن أو المقيم: حيَّ على الصلاة. حيَّ على الفلاح. فإنه هُوَ والسامعُ يقولان: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليّ العظيم.

(و) إلا (في التثويب) وهو قول المؤذن في أذأن الفجر: الصلاة خير من النوم، فإن سامعه يقول: (صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ) بكسر الراء، (وفي لفظ الإِقامة) فإنّ سامع المقيم يقول عند ذلك: (أَقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا.)


(١) أي ولو سمع أذانا ثانياً وأذاناً ثالثاً، فتستحب إجابتهما أيضاً.
(٢) سقط من (ص): "والمؤذِّنُ والمقيمُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>