للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) تبطل الوكالة أيضاً (بتدبيرِهِ) أي تدبيرِ السيدِ (أو كتابتِهِ قِنًّا وُكِّل في عتقِهِ) لدلالَةِ ذلك على الرجوعِ عن الوكالة في العتق.

(و) تبطل الوكالة أيضاً (بوطئِهِ) أي الموكِّل لا قبلتِهِ (زوجةً وكَّل في طلاقِهَا) لدلالَةِ وطئِهِ على رغبتِهِ فيها، واختيارِهِ إمساكها.

وكذلك لو وَطِئَها بعد طلاقِهَا رجعياً كان ارتجاعاً لها.

(و) تبطل الوكالة أيضاً (بما يدلّ على الرجوعِ من أحدِهِما) أي الوكيل والموكِّل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة من مالِكِ عبدٍ في عتقِهِ، وكان قد وكّله إنسان في شرائه؛ فإن قبولَ الوكالة في عتقِهِ يدلَّ على رجوعه عن الوكالة الأولى في شرائه.

(وينعزل الوكيل بموتِ موكِّلِهِ وبعزلِهِ له) أي للوكيل (ولو لم يعلمْ) كشريكٍ، ومضارِبٍ، لا مودِعٍ (١).

(ويكون ما بيده بعد العزل أمانَةً) لا يضمنه إذا تلف بغيرِ تَعَدٍّ منه ولا تفريطٍ، حيث لم يتصرف. وأما ما تلف بتصرّفه فيضمنه. وكذلك عقودُ الأمانات كلُّها كالوديعةِ والرهنِ إذا انتهت أو انفسخت.

فصل [في ضمان الوكيل إذا خالف]

(وإن باع الوكيلُ بأنقصَ من ثمن المثلِ، أو) بأنقص (مِمّا قدره له موكله، أو اشترى بأزيد) من ثمنِ المثلِ (أو بأكثر مما قدره له، صحّ) البيعُ والشراءُ (وضمن في البيع كلَّ النقص، وفي الشراء كل الزائد) عنٍ مقدَّرِهِ وما لا يُتَغَابَنُ بمثلِهِ عادةً، كأن يعطى لوكيله ثوباً ثمن مثله مائةُ


(١) فإن المودَعَ لا ينعزل قبل علمه بموت المودِع أو بعزله له.

<<  <  ج: ص:  >  >>