للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقامَهُ في استيفاءِ المنفعةِ، بأن لم يكن له وارثٌ، أو كان غائباً كمن يموت بطريقِ مكَّة، لأن المعقودَ عليهِ إنما هو منفعةُ الدابةِ دونَ الراكبِ، انتهى.

(ولا) تنفسخ الإِجارة (بوقْفِ العين المؤجرة، ولا بانتقال المِلْكِ فيها بنحو هبةٍ وبيعٍ) وإرثٍ ووصيةٍ ونكاحٍ وخُلْعٍ وطلاقٍ وصُلحٍ.

(ولمشترٍ لم يعلم) أن المبيعَ مُؤْجَرٌ (الفسخ أو الإِمضاءً) أي الخيارُ بين أن يفسخَ البَيْعَ أو يُمْضِيَهُ مجاناً.

(والأجرة) عن المدة التي المشتري مالك لها فيها (له) أي للمشتري.

(وتنفسخ) الإِجارة (بتلفِ كلِّ العين المؤجرةِ المعينةِ) كما لو استأجَر عبداً فمات، أو داراً فانهدمت قبل مضيِّ شيء من المدّة، سواءٌ قبضها المستأجر أم لا، لأن المنفعة زالتْ بتلفِ المعقودِ عليه، وقبضُها إنما يكون باستيفائِها، أو التمكُّن منه، ولم يحصل من ذلك شيء، فانفسخ العقد.

(و) تنفسخ (بموت المرتِضعِ) المكترى لرضاعِهِ، وفيه التفصيل الجاري في إجارةِ العينِ المعيّنة فيما إذا ماتَ قبلَ المدّة، وبعدَ مضيِّ زمنٍ منها له أجرة.

(و) تنفسخ الإِجارة (بِهْدمِ الدارِ) المؤجّرة.

[[الحكم عند تعذر استيفاء المنافع]]

(ومتى تعذّر استيفاءُ النفعِ) من العين المؤْجَرَةِ (ولو) كان المتعذّر (بعضَهُ) أي النفع (من جِهَةِ المؤجر) كما لو حَوّل مالكُ العين المستأجرة مستأجِرَها منها قبل انقضاءِ مدة الإِجارة، من غير اختيارِ المستأجر، أو امتنعَ من تسليمِ الدابة في أثناء المدّة، أو في أثناء المسافة، أو الأجيرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>