للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُقَّتَانِ على البعير يُحمَل فيهما العَدِيلانِ، (والمِظَلَّةُ) قال في القاموسِ: والمظلة، بالكسر والفتح، الكبير من الأخبية (١)، والوطاء فوق الرَّحْلِ، وحَبْلُ القِرَانِ بين المحِمْلَيْنِ، والدَّليل (٢).

(و) على مكترٍ حماماً أو داراً (تفريغُ البالوعةِ والكنيفِ، وكنْسُ الدَّارِ من) القُمَامَةِ و (الزِّبْلِ ونحوِهِ) كالرمادِ (إن حصل بفعْلِهِ) أي بفعل المكتري، كما لو طَرَحَ فيها جيفاً أو تراباً أو غيرهما.

فصل [فيما تنفسخ به الإِجارة]

(والإِجارة عقدٌ لازم) من الطرفين، ليس لواحدٍ منهما فسخُها بلا موجِبٍ، لأنها عقد معاوضةٍ فكان لازماً، كالبيع. (لا تنفسخُ بموتِ المتعَاقدين،) أو أحدِهِمَا، لأنها عقدٌ لازم. (ولا) تنفسخ الإِجارة (بتلفِ المحمولِ) أي الراكب. قال الزركشيّ: هذا هو المنصوص. وعليه الأصحاب، إلاَّ أبا محمد، يعني الموفّق. قال في الإِنصاف: والصحيحُ من المذهب أن الإِجارة لا تنفسخُ بموتِ الراكبِ مطلقاً. قدّمه في الفروع. ومعنى قوله مطلقاً أي سواءٌ كان له مَنْ يقوم مقامه في استيفاءِ المنفعةِ، أوْ لا، وسواء كان هو المكتري، كما لو أكترى دابةً لركوب نفسه، فمات، أو غيرِهِ، كمن اكترى دابَّةً لركوبِ عبدِهِ فماتْ العبْد، قال في الإِقناع وشرحه: ولا ينفسخ بموتِ راكبٍ ولو لم يكنْ له من يقومُ


(١) واضح أنه ليس المراد الخباء، بل هي شيء يتقي به الراكب أشعة الشمس. قال في اللسان: المظلة البرْطُلَّة. قلت: والمظلة معروفة الآن وقد تسمى الشمسيّة.
(٢) أي لا يلزم ذلك المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزادَ وبُسُطَ الدار (منار السبيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>