نام بقيّةَ يومِهِ. قال في شرح الإقناع: وظاهره أنه لا يتعيّن جزءٌ للإدراك. ولا يفسُدُ بإغماءِ بعض اليوم، وكذا المجنون.
[[النية]]
(السادس) من شروط صحة الصوم: (النيّةُ من الليل) ظاهره أنه لا يصحّ في نهار يومٍ لصوم غدٍ، قاله في المبدعِ:(لكل يومٍ واجبٍ) سواء كان واجباً بأصل الشرع أو أوجَبُه الإنسان على نفسه، كالنذر. وكذلك لو كان عن دمِ مُتْعةٍ، أو قرانٍ، أو عن دم غيرِهما، لأنّ كل يوم عبادةٌ مفردةٌ، لا يفسد صومُ يومِ بفَسادِ صوم يومٍ آخر.
ويجب تعيينُ النيةِ بأن يعَتقد أنه يصوم غداً من رمضانَ، أو من قضائِهِ، أو من نذرٍ، أو كفارةٍ، أو نحو ذلك.
(فمن خَطَر بقلبِهِ ليلاً أنه صائمٌ غداً فقد نوى) لأن النية محلها القلب.
(وكذا الأكلُ والشربُ) يكون نيّةً إذا كان (بنية الصوم) قال الشيخ: هو حين يتعشّى عشاءَ من يريدُ الصومَ. ولهذا يفرق بين عشاء ليلةِ العيدِ وعشاءِ ليالي رمضان.
(ولا يضرُّ إن أتى بعد النيةِ بِمُنَافٍ للصوم) من أكلٍ وشربٍ وجماعٍ وغيرها (أو قال: إن شاء الله، غيرَ متردَّدٍ) فلا يضرّ، فإن قَصَدَ بالمشيئة الشَّكَّ أو التردد في العزم والقصد، فسدت نيّتُه لعدم الجزم بها.
(وكذا) لا يضرُّ (لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدٌ من رمضانَ فـ) هو (فرضٌ وإلاّ فإنا مفطرٌ) فبانَ من رمضان فإنه يجزئه في الأصح، لأنه بني على أصلٍ لم يثبت زوالُهُ، ولا يقدح تردُّدُه , لأنه حكم صومه (١) مع الجزم.
(١) (ب، ص) "حكم صومٍ" والتصويب من (ف) وشرح المنتهى. ولم يتضح المراد بهذا =