للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب مَا يُوجبُ الغسْل

بالضم: الاغتسال، والماء يغتسل به، وبالفتح: مصدر غَسَل (وهو) أي موجبه (سبعة) أشياء:

(أحدها): (انتقال المني) يعني أن الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المنيّ من صلبه، والمرأة بانتقاله عن ترائبها، وهي عظام الصدر. (فلو أحسّ بانتقاله، فحبسه فلم يخرج، وجب) عليه (الغسل) كخروجه.

ويثبت به حكم بلوغٍ وفطر وغيرهما. (فلو اغتسل له) أي للانتقال (ثم خرج بعده) أي بعد الغسل (بلا لذة. لم يُعِدِ الغسل) كما لو خرج دفعة واحدة، لأنه خارج بلا شهوةٍ، أشبه الخارج لِبَرْدٍ. وبه علل أحمد رضي الله تعالى عنه.

(الثاني) من موجبات الغسل: (خروجه) أي المنيّ (من مخرجه) المعتاد (٤)، فلو خرج من غير مخرجه، لم يجب غسل (ولو دما) أي أحمر، لقصور الشهوة عن قصره (٥) (ويشترط) لوجوب الغسل بخروجه (أن يكون


(٤) استشكل (عبد الغني) جعل خروج المني من مخرجه المعتاد سببا للغسل، مع جعلهم انتقاله سببا. فإنه إذا انتقل وجب الغسل، فما معنى أن يكون خروجه من غير مخرجه المعتاد غير موجب. فانه لا يخرج إلا وقد انتقل.
(٥) كذا في الأصول، ولم يظهر لنا المراد به ..

<<  <  ج: ص:  >  >>