للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قراءة القرآن) أي قراءة آية فصاعداً. رويت (١) كراهة ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، لا بعضِ آية ولو كرره، ما لم يتحيّل على قراءةٍ تحرم عليه. وله تهجّيهِ، والذكر، وقراءةٌ لا تجزئ في الصلاة لإِسرارها (٢).

وله قول ما وافق قرآناً ولم يقصده، كالبسملة، والتحميد، وآية الاسترجاع، وآية الركوب (واللُّبث في المسجد بلا وضوء) ولو مصلَّى عيدٍ. قال الشيخ: وحينئذ فيجوز أن ينام فيه حيث ينام غيره، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء، فلو تعذر الوضوء، واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصًّا. واللبث بالتيمم أولى. ويتيمَّمُ للبثه فيه لغسل إذا تعذر الوضوء عليه (٣).


(١) في (ب، ص) "رواية"، والتصويب من (ف).
(٢) أي يجوز له القراءة التي لا يخرج فيها صوتاً، لأن أقلّ ما يجزئ في الصلاة عندهم أن تكون قراءة الفاتحة بصوت يسمعه بنفسه. أي لأن ما دون ذلك ليس بقراءة في الحقيقة.
(٣) أي إذا أراد أن يلبث في المسجد ليغتسل فيه، فليتمَّمُ لأجل اللبث.

<<  <  ج: ص:  >  >>