للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الخامس: الدامغة) وهي الشجَّة (التي تخرِق الجلدة)، يعني جلدة الدماغ.

(وفيها الثلث أيضاً) يعني: ثلث الدية، كالمأمومة.

[فصل]

(وفي الجائفة ثُلُثُ الدية. وهي كل ما) أي جرحٍ (يصل إلى الجوف) وهو ما بَطَنَ منه مما لا يظهر للرائي، (كـ) داخِلِ (بطنٍ) ولو لم يخرق مَعًى، (و) داخلِ (ظهرٍ وصدرٍ وحَلقٍ) ومثانةٍ وبين خصيتين وداخل دُبُر.

(وإن جَرَحَ جانباً فخرج) السهم الذي جرح به أو نحوه (من) الجانب (الآخر، فجائفتان) نصّ عليه أحمد. وقيل: واحدة.

(ومن وطئ زوجةً صغيرةً لا يوطأ مثلها)، أو نحيفةً لا يوطأ مثلها (فخرق) بوطئِهِ (ما بين مخرَجِ بولٍ و) مخرج (منيٍّ، أو) خَرَقَ بوطئِهِ (ما بين السبيلين، فعليه الدية) كاملة، (إن لم يستمسِكِ البول) بسبب ذلك، لأن للبول مكاناً من البدن يجتمع فيه للخروج، فعدم إمساكِ البول إبطال لنفع ذلك المحل، فيجب فيه الدية، كما لو لم يستمسك الغائط. (وإلا) بأن كان البول يستمسكُ (ف) هي (جائفةٌ) فيها ثلت الدية.

(وإن كانت) الزوجة (ممن يُوطأ مثلها لمثله، أو) كانت الموطوءة (أجنبية) أي غير زوجة (كبيرةً مطاوعةً، ولا شبهة) للواطئ في وطئها (فوقع ذلك) بأن خرق ما بين السبيلين، أو ما بين مخرج بول ومنيّ، (فَهَدْرٌ) لأنه ضرر حصل من فعلٍ مأذونٍ فيه، فلم يضمنه كأرش بكارتها، ومهر مثلها، كما لو كانت أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>