للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم]

(وإذا أوصى) إنسانٌ (لأهل سِكَّتِهِ) بكسر السين (فـ) الموصى به (لأهل زُقَاقِهِ) بضمِ الزاي، أي زقاق الموصي، وهو درْبُهُ، والدَّرْبُ في الأصل بابُ السِّكةِ الواسِعُ. قاله في القاموس. (حال الوصيّة) (١).

(و) إن أوصى إنسانٌ بشيءٍ (لجيرانِهِ تناوَلَ أربعينَ داراً من كلِّ جانبٍ) قال في الإِنصاف: هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.

وُيقْسَمُ المالُ على عَدَدِ الدُّور. وكلُّ حِصَّةِ دارٍ تقْسَم على سُكَّانِها.

وجيرانُ المسجِدِ من يسمعون النداء.

(والصبيّ، والصغيرُ، والغلامُ، واليافعُ، واليتيمُ، من لم يبلغْ) قال في شرح المنتهى: يعني أن هذه الألفاظ تطلق على الولَدِ من حينِ ولادتِهِ إلى حين بلوغِهِ، بخلاف "الطفل"، فإنه يطلق إلى حينِ تمييزه فقط. فهذه الأسماء أعمُّ من لفظ "الطفل" قال في فتح البِاري: في حديث "علّموا الصبيَّ الصلاةَ بن سبعٍ" يُؤْخَذُ من إطلاق الصبيّ على ابن سبعٍ الردُّ على من زعم أنه لا يسمى "صبيًّا" إلا إن كان رضيعاً، ثم يقال له: "غلامٌ" إلى أن يصير ابنَ سبعِ سنين، ثم يصير يافِعاً إلى عشرٍ. ويوافق الحديثَ قولُ الجوهريّ: الصبيُّ الغلام. انتهى.

(والمميّزُ مَنْ بلغ سبعاً) أي تمّ له سبع سنين.


(١) أي أهل سِكّتِهِ التي كان منزله فيها عندما أوصى. فلو أوصى ثم انتقل إلى منزل في سكةٍ أخرى ومات به، فالموصى به لأهل سكة المنزل الأول. قال في شرح المنتهى: لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين.

<<  <  ج: ص:  >  >>