(والطِّفْلُ من دونَ سبعٍ) يعني أنه لو وصّى بشيءٍ للأطفال من بني فلان، أو نحو ذلك، كان لمن لم يميِّز منهم. قال في البدر المنير: الطِّفْلُ الوَلَدُ الصغيرُ من الإِنسانِ والدوابّ.
(والمراهِقُ من قارَبَ البلوغَ) قال في القاموس: راهَقَ الغلامُ: قارَبَ الحُلُم. انتهى.
(والشابُّ والفتى من البلوغِ إلى ثلاثينَ) سنةً.
(والكَهْلُ من الثلاثين إلى الخمسين) قال في القاموس: والكَهْلُ من وَخَطَهُ الشَّيْبُ ورأيْتَ له بَجَالةً، أو مَنْ جاوز الثلاثينَ، أو أربعاً وثلاثينَ، إلى إحدفى وخمسين. انتهى.
(والشَّيْخُ من الخمسين إلى السبعين) سنة.
(ثم بعدَ ذلك هَرِمٌ) إلى آخِرِ عُمْرِهِ.
ومن أوصى بشئٍ "لَهِرِمٍ"(١) من بني فلان لم يتناولْ مَنْ سِنُّهُ دون السبعين.
وهكذا الحكم فيما إذا أوصى لشبابِهِمْ، أو كُهُولهِمْ، أو شُيُوخِهِم. فإن الوصية لا تتناول من هو دون ذلك، ولا من هو أعلى.
(والأيِّمُ والعَزَبُ من لا زوجَ لَهُ من رَجُلٍ أو امرأةٍ) قال في الإِنصاف: قال الشارح: ذكره أصحابنا. انتهى. ووجهه أن "الأيِّم" يقعُ في اللغة على الذَّكر كما يقع على الأنثى. قال تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} وكذا "العزب" يقال: رجلٌ عَزَبٌ وامرأةٌ عَزَبٌ. قال ثعلب: وإنما سُمِّيَ العَزَبُ عزباً لانفراده. وكل شيء انفردَ فهو عَزَبٌ. وذكر أنه لا يقال: أعزب. ورُدَّ عليه بأنها لُغَةٌ. حكاها الأزهريّ عن أبي حاتم.
(١) "لهرمٍ" هكذا في (ف) وهو مراد الشارح كما لا يخفى من سياق كلامه، أما (ب، ص) ففيهما "لِهِمٍّ" وقد سبق تفسير الهرم. أما الهِمُّ والهِمَّةُ فهو الشيخ الفاني كما في القاموس.