للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والبِكْرُ من لم يتزوَّج) من رجلٍ وامرأةٍ.

(و) يقال: (رجلٌ ثيِّبٌ وامرأة ثيِّبَةٌ إذا كانا قد تزوَّجا. والثيُّوبَةُ زوالُ البَكَارَةِ) بالوطءِ (ولو من غير زوجٍ) كسيدٍ، ووطءِ شبهة، وَزِناً.

(والأرامل) النساءُ (التي فارقَهُنَّ أزواجهن بموتٍ أو حياةٍ) لأنه المعروف بين الناس. قال جرير:

هذي الأرامِلُ قَدْ قَضَّيتَ حاجَتَها ... فَمَنْ لحاجةِ هذا الأرْمَلِ الذَكَرِ

فأطلق الأول حيث أراد به الإِناث، لأنه موضوعٌ له، ووصَفَهُ في الثاني بالذَّكَرِ، لأَنه لو أطلقه لم يفهم.

(والرَّهْطُ (١) ما دون العَشَرةِ من الرجالِ خاصةً) لغةً، لا واحِدَ له من لفظه. والجمع رهوط وأرهاط وأرهط وأراهيط (٢). قال في "كشف المُشْكِل" الرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة. وكذا قال: "النَّفَرُ"، من ثلاثةٍ إلى عشرة (٣).

قال في الفروع: و"العلماء" حَمَلَةُ الشرع.


(١) في القاموس: رهط الرجل قومه وقبيلته، ومن ثلاثة إلى عشرة. قُلْتُ والتفسير الأول أولى مما اقتصر عليه في المتن وأقرّه الشارح، لأنه الأحرى بأن يرد في نصوص الوصايا.
(٢) ليس الأول وهو "رهوط" في القاموس، وهو صحيح.
(٣) هذا الفصل يوحي بأنه يرجع في تفسير الألفاظ في نصوص الوصايا إلى كتب اللغة، وليس كذلك دائماً، بل الواجب البحثُ عن مراد الموصي خاصة، لأنه بكلامه يعبِّر عن مراده. فإن لم يعرف مراده عيناً يُرجع إلى أعرافه. ثم أعرافِ بلده وقومه، ثم إلى اللغة. ويأتي نظيرٌ لهذا الفصل في باب جامع الإِيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>