للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو بَرَزُوا لِمَكانٍ لقصدِ الاجتماعِ، ثم بعدَ اجتماعهم يُنْشِئُونَ السفر من ذلك المكان، فلهم القصر قبل مفارَقَتِهِ في ظاهر كلامهم.

(ولا يعيدُ من قَصَرَ،) بشرطِهِ، (ثم رجع قبل استكمالِ المسافةِ) لأن المعتبر نِيَّةُ المسافة لا حقيقتها.

[[الصور التي يتم فيها المسافر]]

إذا تقرَّرَ هذا، فإنه يُستثنى من حالة السفر إحدى وعشرون صورةً يلزمه فيها الإِتمام:

الأولى: إذا مرّ بِوَطَنِهِ، ولو لم يكن له به حاجة.

الثانية: إذا مرّ ببلدٍ له به امرأةٌ، ولو لم يكن وطنَه.

الثالثة: ما أشار إليها بقوله (ويلزمه إتمامُ الصلاةِ إن دخل وقتُها وهو) أي مريد السفر (في الحضر.)

الرابعة: إذا مرّ ببلدٍ تزوَّجَ فيه، ولو بعدَ مفارَقَتِهِ الزوجة (١).

الخامسة: إذا وقع بعض الصلاة في الحضر، وهي مصوَّرة في راكبِ السفينة إذَا أَحْرَمَ بالصلاةِ مقصورَةً، ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة (٢).

السادسة: إذا ذكر صلاةَ حضرٍ بسفر.

السابعة: إذا ذَكَرَ صلاةَ سفرٍ في حضر.

الثامنة: ما أشار إليها بقوله (أو صلّى خلفَ من يُتِمَّ.)

التاسعة: إذا ائتم بمن يَشُكُّ فيه هل هو مقيمٌ أو مسافر، فيتمُّ ولو بانَ مسافراً. ويكفي علمُه بسفرِهِ بعلامةٍ من لباس ونحوه.

العاشرة: إذا شكَّ إمامٌ في أثنائها أنه نوى القصرَ عندَ إحرامِها،


(١) اعترضه (عبد الغني) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصَرَ بمكة وقد تزوّج فيها، أي تزوّج أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها.
(٢) أقول ومثلها الطائرة والقطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>