للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو نَوَى الصلاة مطلقاً فإنَّ نِيّتَهُ تنصرف إلى الإِتمام (١).

الحادية عشرة: إذا أعاد صلاةً فاسدةً يلزمُهُ إتمامها (٢).

الثانية عشرة: ما أشار إليها بقوله: أوْ لم ينوِ القصر عند الإِحرام).

الثالثة عشرة: إذا نوى القصرَ ثم رفَضَهُ بعد أن نواه.

الرابعة عشرة: إذا جَهِلَ أن إمامه نواه.

الخامسة عشرة: ما أشار إليها بقوله: (أو نوى إقامة مطلقة) أي غير مقيدة بزمن مخصوص.

السادسة عشرة: ما أشار إليها بقوله: (أو أكثر من أربعةِ أيام) أي أكثر من عشرين صلاة. ولا فرق بين كون ما نوى الإِقامة فيه موضع لبث وقرار في العادة، كالقُرى، أو لا يقام فيه عادةً، كالمفاوز.

السابعة عشرة: ما أشار إليها بقوله: (أو أقام) المسافر (لـ) قضاء (حاجته وظن أنَّها لا تنقضي) الحاجَةُ (إلا بعد) مضيِّ (الأربعة.)

الثامنة عشرة: إذا شكَّ المسافر في نية المدة، أي هل نَوَى إقامةَ عشرينَ صلاةً، أو أكثر؟

التاسعة عشرة: إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه.

العشرون: إذا تاب المسافِرُ من المعصية في أثناء الصلاة، وكان نوى القصر، فيتمّ.

الحادية والعشرون: ما أشار إليها بقوله: (أو أخّر الصلاة بلا عُذْرٍ) له في التأخير (حتى ضاقَ وَقْتُها عنها) أي عن فعلِها كلِّها مقصورةً في الوقت، لزمه أن يتمّ الصلاة التي ضاق وقتها عنها (٣).


(١) (ف): إلى الإِفراد.
(٢) أي ابتداء. كما لو صلّى خلف مقيم ففسدت لزمه الإِتمام عند الإعادة، لأنها وجبت تامة فيعيدها على التمام، بخلاف ما إذا أداها مقصورة ففسدت لكونه أحَدث فيها مثلاً، فيعيدها مقصورة.
(٣) أي لأنه بذلك أصبح عاصياً بالتأخير، فلا يترخّص بالقصر (شرح النتهى).

<<  <  ج: ص:  >  >>