للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (صَريح الطّلاق) (و) بَاب (١) (كنَايته)

يعني أن المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ، لأن اللفظ هو الفعل المعبِّر عما في النفس من الإِرادة والعزم، والقطع بذلك إنما يكون بعد مقارنة القول للإِرادة فلا تكون الإٍرادة وحدها من غير قول فعلاً، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدّثتْ به أنفسَها ما لم تتكلمْ أو تعمَلْ به" (٢) فلذلك لا تكون النية وحدها أثراً (٣) في الوقوع.

وانقسم اللفظ إلى صريح وكناية، لأنه إزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية، كالعتق، والجامع بينهما الإِزالة (٤).

(صريحُهُ لا يحتاج إلى نيّةٍ) الصريح ما لا يحتَمِلُ غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمِل غيره ويدلُّ على معنى الصريح.


(١) في حلّ المتن هكذا ما فيه، فإن بابهما واحد، فلا يصح تكرار الكلمة.
(٢) هذا الحديث تلفّق عند الشارح من حديثين: أولهما: حديث "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي ذر، والطبراني في معجمه الكبير والحاكم وابن حبان والضياء من حديث ابن عباس. وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير). وثانيهما: حديث "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها -وفي رواية: ما وسوست به صدورها- ما لم تتكلم به أو تعمل به" متفق عليه، ورواه أيضاً أحمد وأصحاب السنن الأربعة، كلهم من حديث أبي هريرة.
(٣) كذا في الأصول، والعبارة زائدة على ما في شرح المنتهى. والسياق يقتضي "مؤثراً".
(٤) في ما ذكره الشارح نظر، فلا يجب أن يكون لكل مزيل صريح وكناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>