للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينوِه. ويقع به واحدةٌ ما لم ينو أكثر.

(وإن قال: عليّ الحرامُ)، أو يلزمني الحرام، أو: الحرام يلزمني (إن نوى امرأتَه) أو دلتْ قرينةٌ على إرادة ذلك، (فـ) هو (ظهارٌ، وإلا فلغوٌ) لا شيء فيه.

(ومن طلّق زوجةً) من زوجاتِهِ (ثم قال عقبه لضرتها: شرَّكْتُكِ) معها، (أو: أنتِ شريكتُها، أو: أنتِ مثلُها، وقع عليهما) الطلاقُ.

(وإن قال: عليَّ الطلاقُ، أو: امرأتي طالق، ومعه أكثر من امرأةٍ، فإنْ نوى معيّنَةً) من زوجاتِهِ (انصرفَ إليها)؛ وإن كان هناك سببٌ يقتضي تعميماً أو تخصيصاً عُمِل به؛ (وإن نوى واحدةً) من زوجاتِهِ (مبهمةً أُخْرِجَتْ بقرعةٍ؛ وإن لم ينو شيئاً) ولم يكن سببٌ يقتضي تعميماً أو تخصيصاً (طَلَق الكلّ).

(ومن طلَّق) زوجتَهُ (في قلبه لم يقع) طلاقُهُ.

(فإن تلفّظَ به، أو حرَّك لسانَهُ، وقع،) نقل ابن هانئٍ عن أحمد: إذا طلَّق في نفسِه لا يلزمه، ما لم يلفِظْ به أو يحرّكْ لسانه.

قال في الفروع: وظاهره أي ظاهر النهي (١) (ولو لم يسمعْهُ) أي من حرّك به لسانه، بخلاف قراعةٍ سرّيّةٍ [في] الصلاة، فإنها لا تجزئه حيثُ لم يُسمعْ نفسه.

[الطلاق بالكتابة والإِشارة]

(ومن كتَبَ صريحَ طلاقِ زوجتِهِ) بما يَبين (وقع) وإن لم ينوِهِ، على الأصح، لأنها صريحة فيه، لأن الكتابةَ صريحةٌ في الطلاق. ووجه كونها صريحة فيه أن الكتابة حروفٌ يفهم منها الطلاق.


(١) كذا في الأصول، والسياق يقتضي "وظاهر النصّ" ويراجع الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>