(وهي) لغةً التفويض، وشرعاً (استنابَةُ) إنسانٍ (جائِزِ التصرفِ مثلَهُ) أي: إنسان (١) جائز التصرّف (فيما) أي: قولٍ أو فعلٍ (تدخُلُه النيابة،) فالقولُ (كعقدٍ) كبيعٍ ونكاحٍ وشركةٍ ومضاربةٍ ومساقاةٍ ومزارَعةٍ؛ (وفسخٍ) كفسخ أحد الزوجين لعيبٍ، بصاحبه (وطلاقٍ) لأن التوكيلَ إذا جاز في عقد النكاح جازَ في حلِّهِ بطريقِ الأولى؛ (ورجعةٍ) لأن التوكيلَ حيثُ ملَكَ به الأقوى، وهو إنشاء النكاحِ، مَلَكَ به الأضْعَفَ وهو تجديده بالرجعة من باب أولى، (وكتابةٍ، وتدبيرٍ، وصُلْحٍ) لأنه عقدٌ على مالٍ، أشبهَ البيعَ، (وتفرِقَةِ صدقةٍ، و) تفرقة (نذرٍ، و) تفرقة (كفارةٍ، وفعل حجٍّ، و) فعل (عمرةٍ) وتدخلُ ركعتَا الطوافِ فيها تبعاً.
و (لا) تصحُّ الوكالةُ (فيما لا تدخله النيابَةُ كصلاةٍ وصومٍ وحَلِفٍ وطهارةٍ من حَدَثٍ) أصغرَ أو أكبرَ وشهادةٍ واغتنامٍ وقَسْمٍ لزوجاتِ ولعَانٍ وإيلاءٍ وقَسَامَةٍ ودفعَ جزيةٍ.
(وتصح الوكالة منجَّزَةً،) كأنْتَ وكيلي الآن، (ومعلَّقةً،) كإذا جاء
(١) كذا في الأصول. وكان يلزمه أن ينصب، لأن ما بعد (أي) التفسيربة بدل أو عطف بيان. كما في المغني لابن هشام (١/ ٧١)