للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب الشهَادة عَلى الشهَادة)

وباب الرجُوع عَن الشهَادَة

(و) بَاب (صِفَة أدائهَا) (١)

أي الألفاظ التي يحصل بها أداء الشهادة.

قال جعفر بن محمد: سمعت أحمد رضي الله تعالى عنه يُسأل عن الشهادة على الشهادة، فقال: هي جائزة. وكان قومٌ يسمُّونها التأويل (٢). قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال. والمعنى شاهد ذلك، والحاجة داعيةٌ إليها، لأنه لما كانت الشهادة وثيقةً مستدامةً لحفظ الأموال والاحتياط في تحصيلها، لأنه ربما مات المُقِرُّ بها فتعذَّر الرجوع إلى إقراره واستيفاء الحق ممن هو عليه، جوزوا الإِشهاد عليه لهذا المعنى.

(الشهادةُ على الشهادة) أي صورةُ تحمُّلِها (أن يقول: اشهدْ يا فلان على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانَ بن فلانٍ أشهدني على نفسه) بكذا، (أو: شهدت عليه) بكذا، (أو أقر عندي بكذا).

(ويصحّ أن يشهد على شهادة الرجلين رجلٌ وامرأتان، ورجلٌ وامرأتانِ على مثلهم) أي على رجلٍ وامرأتين، (وامرأةٌ على امرأةٍ فيما


(١) حل المتن بهذه الطريقة غير سليم، لأنه باب واحد لا ثلاثة أبواب. وقد تقدم مثل ذلك.
(٢) هذه التسمية غريبة. ولعل في العبارة تحريفاً. ولم نجدها فيما لدينا من الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>