كتَاب الصَّيد
وهو أن يريد بالفعل اقتناصَ حيوانٍ حلالٍ متوحّشٍ طبعاً غيرِ مقدورٍ عليه.
والمراد بلفظ الصيدِ هنا المصيد، وهو حيوانٌ مقتَنَصٌ حلالٌ متوحّش طبعاً غيرُ مقدور عليه.
(ويباح الصيد لقاصدهِ) في الأصحّ، واستحبه ابن أبي موسى.
(ويكره) حال كونه (لهواً) لأنه عبث.
وإن كان في الصيد ظلم للناسِ بالعدوانِ على زروعهم وأموالهم فهو حرام.
[[أطيب المكاسب]]
(وهو) أي الحيوان المصيدُ (أفضل مأكولٍ) قاله في التبصرة. ولعلّ ذلك لأنه من اكتسابِ المباحِ الذي لا شبهة فيه.
والزراعة أفضل مكتسب.
وأفضلُ التجارةِ في بَزٍّ وعطرٍ وزرْعٍ وغَرْسٍ وماشية.
وأبغضُها في رقيقٍ وصرفٍ.
وأفضل الصناعة خياطةٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute