(والرُّشْدُ إصلاحُ المالِ وصونُهُ عما لا فائِدَةَ فيه.)
ولا يعطى مالَهُ حتى يُختبر. ويحل الاختبار قبل بلوغٍ بلائقٍ به. ويؤنَسَ رُشْدُهُ.
فصل [في الولاية]
(وولاية المملوكِ لمالِكِهِ،) لأنه مالُه، (ولو) كان السيدُ (فاسقاً).
(وولايةُ الصغيرِ والبالغِ بسفهٍ أو جنونٍ لأبيه) بشرطِ أن يكونَ بالغاً، لأنَّ الولدَ قَدْ يُلْحَقُ بمن لم يثبتْ بلوغُهُ. ومن لم يثبت بلوغُهُ لم ينفكَّ عنهُ الحجْرُ، فلا يكون وليًّا.
(فإن لم يكن) له أب (فوصيّه) أي وصيُّ الأبِ إن عدمِ، لأنه نائبُ الأبِ، ولو بجُعْل وثَمَّ متبرِّعٌ.
(ثم) بعد الأبِ ووصيِّه تكون الولايةُ على الصغيرِ وعلى من بلغَ مجنوناً أو عاقلاً ثم جُنَّ (الحاكمُ) لأنَّ الولايةَ انقَطَعَتْ من جهة الأبِ، فتكونُ للحاكِمِ، كولايَةِ النكاح، لأنّه وليُّ من لا وليَّ له (فإن عدم الحاكم فأمينٌ يقومُ مقامَهُ) أي مقامَ الحاكِمِ. اختاره الشيخُ تقيُّ الدين، وقال في حاكم عاجز: كالعَدَمِ.
(وشُرِطَ في الوليّ الرشد) لأنّ غَيرَ الرشيدِ محجورٌ عليه؛ (والعدالةُ ولو ظاهراً) فلا يحتاجُ الحاكم إلى تعديلِ الأبِ أو وصيَّهِ في ثبوتِ ولايَتهِمَا.
وليست الحريّةُ شرطاً فتثبت الولايَةُ للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة، لكن لا تثبتُ له الولاية على ابنه الحرّ.