للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقوقُ الله) تبارك وتعالى، من صلبٍ وقطعٍ ونفيٍ وتَحتّمِ قتلٍ، وكذا خارجيٌّ وباغٍ ومرتدٌّ محارب (وأُخِذَ بحقوقِ الآدميين.)

ومن وجب عليه حدٌّ سرقةٍ أو زناً أو شربِ فتابَ منه قبل ثبوته عند الحاكم، سقط عنه بمجرد توبته قبل إصلاح عمَلٍ، على الأصح (١).

فصل [دفع المعتدين]

(ومن أريد بأذًى في نفسه، أو) أريدَ (مالُه، أو) أُريدتْ (حريمُهُ) ولو قلّ المال الذي أخَذَه، أو لم يكافئ من أريدتْ نفسُهُ أو حرمته أو مالُه، (فله دفعُهُ) عن نفسه وحرمته وماله (بالأسهل فالأسهل) أي بأسهل شيءٍ يظنُّ اندفاعَه به.

(فإن لم يندفع إلا بالقتل قَتَلَهُ ولا شيء عليه) أي على عاقلته.

وإن قُتِل كان شهيداً.

ومع مزح في قتل يحرم قتلٌ (٢)، ويقاد به.

ولا يضمن بهيمةً صالت عليه إذا قتلها كصغيرٍ ومجنونٍ، لاشتراكهم في المجوّز للدفع، وهو الصول. لكن لا بد من ثبوت صِيَالِها عليه. ولا يكفي قوله في ذلك. هذا ظاهر الفقه. وصرَّح به في الرعاية،


(١) هذه إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الثانية: لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعِزاً والغامديّة وقَطَع الذي أقرّ بالسرقة وقد جاؤوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحدّ، فلم يخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بسقوط الحدّ عنهم، ولو كان قد سقط عنهم لما جاز إقامته عليهم. وانظر المسألة في (المغني ٨/ ٢٩٦)
(٢) العبارة هكذا قلقة، وأصلها في المنتهى وشرحه "ومع مزح يحرم على دافعٍ قتلٌ" أي لأنه لا حاجة إذن إلى القتل. فزاد الشارح هنا "في قتلٍ" ولا حاجة إليها، ومنها جاء الغموض.

<<  <  ج: ص:  >  >>