للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ ثمَّ حاجة إلى إبقاء شيءٍ منه.

وفي شرح مسلم: يستحب لصاحب الطعامِ الأكلُ بعد فراغِ الضيفِ.

[[إعلان النكاح واللهو فيه]]

(ويسن إعلانُ النكاح، والضربُ فيه) أي النكاح (بدفٍّ لا حلق فيه ولا صنوج، للنساء) قال أحمد: يستحبُّ ضربُ الدفِّ والصوت في الإملاك. فقيل له: ما الصوتُ؟ قال: يتكلم ويتحدّثُ ويُظْهر.

(ويكره) الضرب بالدفّ (للرجالِ) مطلقاً قاله في الرعاية. وقال الموفق: ضرب الدف مخصوصٌ بالنساء. قال في الفروع: وظاهر نصوصِهِ وكلامِ الأصحاب التسوية.

(ولا بأس بالغَزَلِ في العُرْسِ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار:

أتيناكُمْ أتيناكمْ ..... فَحَيُّونَا نحيِّيكمْ

لَوْلا الذَّهَبُ الأحمر ..... لما حلَّتْ بِوَادِيكُمْ

ولولا الحبّة السوداء .... ما سُرَّتْ عذارِيكم (١)

لا على ما يصنعه الناس اليوم.

(وضربُ الدفِّ في الختانِ، وقدوم الغائب) والولادةِ ونحوهم (٢) (كالعرسِ) لما فيه من السُّرور.

تتمة: تحرُم كل المَلْهيَاتِ (٣) سوى الدفّ، كمزمارٍ، وطنبورٍ،


= راجع كتابنا (أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ١/ ٢٨٧)
(١) هكذا بالأصول. ورواه الطبراني ببعض اختلاف. وفيه من ضعف (مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٩)
(٢) الأولى "ونحوها" لأن "كل جمعٍ مؤنث".
(٣) جمعُ تصحيح لملهاة. وهي آلة اللهو. والأغلب في الكلام "الملاهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>