للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدا ذلك، للنصّ فيه، فبقي فيما عداه على عمومه. (ويصفانها. ولا تسمع) شهادتهما (قبل الدعوى) من مالك المسروق، أو ممن يقوم مقامه (أو بإقرار) السارق (مرتين) لأنه إقرار يتضمن إتلافاً فكان من شرطه التّكرار كحدِ الزنا. أو يقال: إن الإِقرار أحد حجتي القطع، فيعتبر فيها التكرار.

ويصف السارقُ السرِقَةَ في كل مرة.

(ولا يرجع حتى يقطع.)

ولا بأس بتلقينِهِ الإِنكار.

الشرط (الثامن) من شروط وجوب قطعِ السارق: (مطالَبَةُ المسروقِ منه بمالٍ)، أو مطالبةُ وكيلِهِ أو وليِّهِ. (ولا قطع) بسرقةٍ (عامَ مجاعةِ غلاءٍ) إن لم يجد السارق ما يشتريه، أو لم يجد ما يشتري به، نص عليه قال جماعة: ما لم يبذُلْهُ له ولو بثمنِ مثل غالٍ، وفي الترغيب: ما يحيي به نفسه.

(فمتى توافرت هذه الشروط) الموجبة لقطع السارق (قطعت يده اليمنى) لأن في قراءة عبد الله بن مسعود (فاقْطعوا أيمانها) وهذا إما أن يكون قراءة، أو تفسيراً سَمِعَهُ من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يظن بمثله إن يُثْبِتَ في القرآن شيئاً لم يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - (١)، ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة، فيكون إجماعاً. ولأن الغالب من الناس إنما يعمل الأعمال بِيمينه، فكان الأنسب قطعَهَا، لأن السرقةَ جنايتُها في الغالب، دون اليسرى.

[[كيفية القطع والحسم]]

ويكون القطع (من مَفْصِلِ كفه) لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما


(١) عبارته "فإنه لا يظن بمثله .. " ليست في (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>