للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامِن، أو) وقف الناس كلهم، أو كلهم إلاَّ قليلاً، في اليوم (العاشِرِ خطأٌ) فيهما لا عمداً (أجزأهم) الوقوف.

(الثالث) من أركان الحج: (طوافُ الإِفاضةِ) ويسمى طوافَ الزيارةِ، والصَّدَرِ، لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.

وهو الطوافُ الواجبُ الذي به تمامُ الحجّ.

(وأول وقتِهِ) أي طواف الإِفاضة (من نصفِ ليلةِ النَّحْرِ لمنْ وقفَ، وإلا) بأن لم يكن وَقَفَ (فـ) أوله في حقه (بعد الوقوف).

(ولا حدَّ لآخِرِهِ.)

والأفضل يوم النحر.

(الرابع) من أركان الحج: (السعيُ بين الصفا والمروة).

[[واجبات الحج]]

(وواجباته) أي الحج (سبعة: الأوّل: الإِحرامُ من الميقات) المعتبر؛ (و) الثاني: (الوقوفُ) بعرفة (إلى الغروبِ لمن وقَفَ نهاراً؛ و) الثالثُ: (المبيت ليلَة النحر بمزدَلِفَةَ إلى بعدِ نصفِ الليل) إن وافاها قبله؛ (و) الرابع: (المبيت بمنًى لياليَ) أيام (التشريق؛ و) الخامس: (رميُ الجمار مرتَّباً) بأن يرميَ أوَّلاً التي تلي مسجد الخَيْفِ، ثم الوسطى، ثم العقبة. فإن نَكَّسَهَ لم يُجْزِهِ؛ (و) السادس: (الحلقُ أو التقصيرُ؛ و) السابع: (طوافُ الوداع.) قال الشيخ: وطواف الوداع ليسَ من الحجّ، وإنما هو لكلِّ من أراد الخروجَ من مكةَ.

والرَّمَلُ والاضطباعُ ونحوهما سُنَنٌ للحجّ.

[[أركان العمرة]]

(وأركانُ العمرة ثلاثة): الأول: (الإِحرام؛ و) الثاني: (الطواف؛

<<  <  ج: ص:  >  >>