للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتَاب النفَقَات

جمع نفقة. وأصلها الإخراج، من "النافِقِ" (١) وهو موضعٌ يجعله اليربوعُ في مؤخر الجحر رقيقاً، يُعِدُّه للخُروجِ، إذا أُتيَ من باب الجحر دفعه برأسِهِ وخرج منه. ومنه يسمى "النفاق" لأنه خروج من الإيمان، أو خروج الإيمان من القلب (٢). فسمى الخروج نفقة كذلك.

والمقصود من هذا الكتاب بيان ما يجب على الإنسان من النفقة، في النكاح، والقرابة، والملك، وغير ذلك.

[[نفقة الزوجة]]

(يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه) أجمع المسلمونَ على وجوب نفقةِ الزوجةِ على الزوج، إذا كانا بالغين، ولم تكن ناشزاً. ذكره ابن المنذر وغيره، لأن الزوجة محبوسةٌ لحقّ الزوج، وذلك لمنعها من التصرُّف والكسب، فوجب عليه نفقتها، كالقنّ.

إذا تقرّرَ وجوب نفقة الزوجة على الزوج، فإنها تجب عليه ولو


(١) كذا في الأصول كلها. وصوابه "النَّافِقَاء" كما في شرح المنتهى. ولم يذكر القاموسُ واللسان "النافق".
(٢) في اللسان "الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر" فهو ليس بمعنى مطلق الخروج كما يفهم من كلام الشارح، وليس بمعنى خروج الإسلام من القلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>